٢ في (ج) : (والإضرار) . ٣ وكذا عزاه ابن القيم- رحمه الله- للحاكم في المستدرك. ولم أقف عليه فيه. ٤ السنن الكبرى/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله ٦/١٣. ٥ وصحح إسناده- أيضا- ابن القيم، والنووي- رحمهما الله-. زاد المعاد ٥/ ٧٤٦، المجموع ٩/ ٢٢٩، ٢٣٨، التلخيص الحبير ٣/ ٤. (إذا) : اسقطت من (ج) . ٧ نهاية لوحة (٥) من (ب) . ٨ وأخرج الحديث – أيضا - أحمد في المسند ١/ ٢٤٧، وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٨، رقم (٣٤٨٨) ، والدارقطني/ كتاب البيوع ٣/ ٧، رقم (٢٠) ، والطبراني في الكبير ١٢/٢٠٠، رقم (١٢٨٨٧) ، وابن حبان في صحيحه/ كتاب البيوع/ باب البيع المنهي عنه ١١/ ٣١٢، رقم (٤٩٣٨) .