للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جائز] ١ أو مع عدم القصد فبيعه حلال، ومن باعه إلى من يستعمله في أمر غير جائز، نحو: أن يبيعه إلى من يعلم أنه يأكل منه مقدارا يحصل به التفتير أو٢ الإضرار بالبدن، قاصدا للبيع إلى من كان كذلك فبيعه غير جائز.

وإذا تقرر هذا التفصيل، ارتفع ما يرد من الإشكالات على حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- عند الحاكم٣، والبيهقي٤، بإسناد صحيح٥، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ الله إِذَا ٦ حرَّمَ أَكْلَ شيء/ ٧ حَرَّم ثَمَنَهُ" ٨.


١ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) .
٢ في (ج) : (والإضرار) .
٣ وكذا عزاه ابن القيم- رحمه الله- للحاكم في المستدرك. ولم أقف عليه فيه.
٤ السنن الكبرى/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله ٦/١٣.
٥ وصحح إسناده- أيضا- ابن القيم، والنووي- رحمهما الله-. زاد المعاد ٥/ ٧٤٦، المجموع ٩/ ٢٢٩، ٢٣٨، التلخيص الحبير ٣/ ٤.
(إذا) : اسقطت من (ج) .
٧ نهاية لوحة (٥) من (ب) .
٨ وأخرج الحديث – أيضا - أحمد في المسند ١/ ٢٤٧، وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٨، رقم (٣٤٨٨) ، والدارقطني/ كتاب البيوع ٣/ ٧، رقم (٢٠) ، والطبراني في الكبير ١٢/٢٠٠، رقم (١٢٨٨٧) ، وابن حبان في صحيحه/ كتاب البيوع/ باب البيع المنهي عنه ١١/ ٣١٢، رقم (٤٩٣٨) .

<<  <   >  >>