(إلى من) : أسقطت من (أ) ، (ج) . ٣ المغنى ٦/٣١٩، زاد المعاد ٥/ ٧٦٣، مجمع الأبهر ٢/ ٥٤٨، المجموع ٩/ ٣٥٤، مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٤١، ٢٩/ ٢٧٥، ٣٣٢، فتح الباري ٤/٣٢٣. ٤ السنن الكبرى / كتاب البيوع / باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله- عز وجل- به ٥/ ٣٢٧، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح. ٥ كشف الأستار عن زوائد البزار ٤/ ١١٧، رقم (٣٣٣) . ٦ ورواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢٦٩، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٣٦- ١٣٧، رقم (٢٨٦) ، والعقيلي في ألضعفاء الكبير٤/ ١٣٩، وعلقه البخاري في صحيحه/ كتاب البيوع/ باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها ٢/١١، موقوفا على عمران بلفظ: وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في التلخيص الحبير ٣/١٨، وفي فتح الباري ٤/ ٣٢٣، وفي تغليق التعليق ٣/ ٢٢٦: إسناده ضعيف، والصواب وقفه.