للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به، فهذا قد يقال: إنه لا يدخل في الحديث، وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق.

والصواب: ما ذكرنا من التفصيل، فإن هذه الأمور يحرم بيعها إذا بيعت لأجل المنفعة المحرمة، كما إذا بيع الحمار /١ والبغل لأكلهما.

وقد قيل: إن بيع الشيء الذي يحرم في بعض الأحوال إلى من٢ ينتفع به في ذلك الأمر المحرم مع القصد حرام بالإجماع، ومما يؤيد تحريم بيع الشيء الذي ينتفع به في الأمور الجائزة في الغالب إلى من يستعمله فيما لا يجوز٣، ما أخرجه البيهقي٤، والبزَّار٥، عن عمران بن حصين- رضي الله عنه- مرفوعا في النهي عن بيع السلاح في الفتنة٦.


١ نهاية لوحة (٩) من (ج) .
(إلى من) : أسقطت من (أ) ، (ج) .
٣ المغنى ٦/٣١٩، زاد المعاد ٥/ ٧٦٣، مجمع الأبهر ٢/ ٥٤٨، المجموع ٩/ ٣٥٤، مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٤١، ٢٩/ ٢٧٥، ٣٣٢، فتح الباري ٤/٣٢٣.
٤ السنن الكبرى / كتاب البيوع / باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله- عز وجل- به ٥/ ٣٢٧، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح.
٥ كشف الأستار عن زوائد البزار ٤/ ١١٧، رقم (٣٣٣) .
٦ ورواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢٦٩، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٣٦- ١٣٧، رقم (٢٨٦) ، والعقيلي في ألضعفاء الكبير٤/ ١٣٩، وعلقه البخاري في صحيحه/ كتاب البيوع/ باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها ٢/١١، موقوفا على عمران بلفظ: وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة.
قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في التلخيص الحبير ٣/١٨، وفي فتح الباري ٤/ ٣٢٣، وفي تغليق التعليق ٣/ ٢٢٦: إسناده ضعيف، والصواب وقفه.

<<  <   >  >>