٢ جاء في نسخة (ج) بعد قوله (منه) مانصه: [مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع، ويحرك أو هو أفصح، أو يسع ستة عشر رطلا. ا.هـ قاموس] القاموس المحيط ٣/ ٢٨٤، مادة (فرق) . فقوله (آصع) : جمع صاع، وهو يساوي (٢١٧٢) غراما، أو (٢.٧٤٨) لترا، فيكون مقدار الفرق (٦.٥) كيلو غراما، أو (٨.٢٥) لترا، تقريبا. وأما الرطل: فالذي يوزن به، ويساوى (٥, ٤٠٧) غراما، فيكون مقدار الفَرَق على هذا (٦.٥) كيلو غراما. وانظر: اللسان ٨/ ٢١٥،١١/ ٢٨٥، المصباح المنير ٢٣٠، ٤٧١، معجم لغة الفقهاء ٢٢٣، ٢٧٠. ٣ في كتاب الأشربة ٦٧، رقم (١٤٨) ، والمسند ٣/ ٣٤٣. ٤ أبو داود اكتاب الأشربة/ باب النهي عن المسكر ٤/٨٧، رقم (٣٦٨١) ، والترمذي/ أبواب الأشربة/ باب ماأسكر كثيره فقليله حرام ٣/ ١٩٤، رقم (١٩٢٧) ، وابن ماجة/ كتاب الأشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ٢/ ١١٢٥، رقم (٣٣٩٣) ، كلهم من طريق جابر - رضي الله عنه -. وأخرجه النسائي/ كتاب الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره ٤/ ١٨٦، رقم (٦٨٢٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الحافظ في الفتح ١٠/ ٤٣: وسنده إلى عمرو صحيح. وأخرجه بالإضافة إلى من ذكرهم المصنف من حديت جابر: ابن أبي الدنيا في ذم المسكر ٦٠، رقم (٢١) ، وابن الجارود في المنتقى ٢١٨، رقم (٨٦٥) ، والبيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ٨/ ٢٩٦، وفي شعب الإيمان/ باب المطاعم والمشارب ٧١٥، رقم (٥٥٧٦) ، والبغوي في شرح السنة/ كتاب الأشربة/ باب تحريم الخمر ١١/ ٣٥٥، رقم (٣٠١٠) .