للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و. عن عبد الله بن عمرو١- رضي الله عنهما- عند الدارقطني٢.

وكلها مصرحة بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام٣.

وقد تقرر بهذا أن الشارع لم يحرّم نوعًا خاصا من أنواع المسكر دون نوع، بل حرمها على العموم٤ وسمّى كل ما يتصف بوصف


١ في (ب) : عمر.
٢ سنن الدارقطني/ كتاب الأشربة ٤/ ٢٥٨، رقم (٦١) .
وأخرجه أيضا: عبد الرزاق في مصنفه/ كتاب الأشربة ٩/ ٢٢١، رقم (١٧٠٠٧) ، وأحمد في كتاب الأشربة ٢٦، رقم (٥) ، وفي المسند ٢/ ١٦٧، والنسائي/ كتاب الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره ٤٥/ ١٨٦ رقم (٦٨٢٠) ، وابن ماجة/ كتاب الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ٢/ ١١٢٤، رقم (٣٣٩٤) .، والحديث في إسناده مقال.
وانظر: فتح الباري: ١٠/ ٤٣، نصب الراية ٤/ ٣٥١، التعليق المغنى ٤/٢٥٧، بلوغ الأماني ١٧/ ١٣١.
٣ انظر المصادر في الحاشية رقم (٤) صفحة (٩٢) .
٤ الأشربة لابن قتيبة ٩٨، الإقناع لابن المنذر ٢/ ٦٦٧، المغني ١٢/ ٤٩٥، شرح الخرشي ١/ ٨٤، فتح الباري ١٠/ ٤٢، ٦٦، طرح التثريب ٨/ ٤١، ٤٢، ٤٦، المحلى، ٧/ ٤٧٨، نهاية المحتاج ٨/ ١٢.

<<  <   >  >>