للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما فيه من تخدير وتغطية للعقل، فهو طاهر وإن حرم تناوله"١.

مذهب الحنفية: أنه لا يحل بيع الحشيشة، ويحرم أكلها لقيام المعصية بعينها، لأنها مفسدة للعقل، وتلهي عن ذكر الله سبحانه.

فقد جاء في حاشية ابن عابدين: " ... قلت: وقد سئل ابن نجيم٢ عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل.... أي لقيام المعصية بعينها.... ويحرم أكل البنج والحشيشة" ٣. وفي بدائع الصنائع: "ويجوز بيع ما سوى الخمر من الأشربة المحرمة كالسكر ونقيع الزبيب والمنصف ونحوها عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز، لأنه إذا حرم شربها لم تكن مالاً، فلا تكون محلاً للبيع كالخمر، ولأن ما حرم شربه لا يجوز بيعه ... "٤.

فالمستفاد من نص البدائع: هو أن الإمام أبا حنيفة يرى جواز بيع جميع الأشربة المحرمة غير الخمر كالسكر ونقيع العنب والمنصف، لأنها غير نجسة العين كالخمر، وخالفه في ذلك الصاحبان أبو يوسف ومحمد من الحنفية حيث إنهما يريان عدم صحة بيع هذه الأشربة المحرمة لأن تحريمها يقتضي نجاستها وعدم ماليتها، لأن ما حرم شربه لا يصح بيعه.

مذهب المالكية: القول بجواز بيع الأفيون والبنج والجوزه ونحوها، والظاهر أن يقال فيها ما قال ابن رشد في المذر٥ على أساس حرمة أكلها، فإذا كان هناك فائدة


١ قليوبي ١/٦٩.
٢ هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم من أهل مصر، فقيه وأصولي حنفي، كان عالماً محققاً ومكثراً من التصنيف، أخذ عن شرف الدين البلقيني، وشهاب الدين الشلبي، وغيرهما. أجيز بالإفتاء والتدريس، وانتفع به خلائق، من تصانيفه "البحر الرائق في شرح كنْز الدقائق" و "الأشباه والنظائر" توفي رحمه الله سنة ٩٧٠هـ. راجع: الأعلام للزركلي ٣/١٠٤، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة ٤/١٩٢.
٣ ابن عابدين ١٠/٤١ – ٤٦ – ٤٨.
٤ الكاساني ٥/١٤٤ – ١٤٥.
٥ المذررت البيضة فسدت والمذرة تطلق على البيض الذي استحال دما بحيث لا ينتفع به. تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣/٣١٣.

<<  <   >  >>