للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

...............................................................................


والصحيح أنه ولد عام الفتح الثاني أن دعوى الإجماع في هذا ليس بجيد وان كان الترمذي قد سبق إلى ذلك فقال في العلل التي في آخر الجامع جميع ما في هذا الكتاب معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين فذكر منهما حديث إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.
قال النووى في شرح مسلم وهو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه وفيما قالوه نظر فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم على أن أقتله وحكى أيضا عن الحسن البصرى وهو قول ابن حزم فلا إجماع إذا وإن قلنا إن خلاف أهل الظاهر لا يقدح في الإجماع على أحد القولين فقد قال به بعض الصحابة والتابعين والله أعلم.
الثالث إذا ظهر أن الخلاف في قتل شارب الخمر في الرابعة موجود فينبغى أن يمثل بمثال آخر أجمعوا على ترك العمل به فنقول روى أبو عيسى الترمذي من حديث جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلبى عن النساء ونرمى عن الصبيان قال الترمذي بعد تخريجه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قال وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبى عنها غيرها هى تلبى عن نفسها فهذا حديث قد أجمعوا على ترك العمل به وهو في كتاب الترمذي فكان ينبغى له أن يستثنيه في العلل حين استثنى الحديثين المتقدمين.
والجواب عن الترمذي من ثلاثة أوجه أحدها أن هذا الحديث قد قال ببعضه بعض أهل العلم وهو الرمى عن الصبيان فلم يجمع على ترك العمل بجميع الحديث.
والوجه الثاني أن هذا الحديث قد اختلف في لفظه على ابن نمير فرواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل الواسطى عنه هكذا ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير بلفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان وروينا عنهم هكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه رواه ابن ماجه في سننه قال أبو الحسن بن القطان وهذا أولى بالصواب وأشبه به انتهى.
وإذا ترجح أن لفظ رواية الترمذي غلط فلك أن تقول نحن لا نحكم على الحديث.

<<  <   >  >>