للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأول: الدين: وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه لذا قال صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه" (١) وفي ذلك ردع بالغ عند تبديل الدين وإضاعته.

الثاني: الأنفس: وقد شرع الله تعالى في القرآن الكريم، القصاص محافظة عليها، قال تعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (البقرة: ١٨٣) .

وقال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (البقرة: ١٧٩) .

الثالث: العقول: وقد جاء القرآن الكريم بالمحافظة عليها قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (المائدة: ٩٠) .

وفي الحديث الشريف "وما أسكر كثيره فقليله حرام" (٢) .

ولأجل المحافظة على العقول أوجب الشرع الحد على شارب الخمر.

الرابع: الأنساب وللمحافظة عليها: شرع الله تعالى حد الزنى قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (النور: ٢) .

وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني المحصن (٣) .

الخامس: الأعراض: ولأجل المحافظة عليها شرع القرآن الكريم جلد القاذف ثمانين جلدة قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا


(١) الحديث رواه البخاري ٨/٥٠.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود رقم/٣٦٨١.
(٣) كما جاء في رجم ماعز والغامدية رضي الله عنهما وقد أخرجه مسلم ٥/حديث رقم ١٠٣٩.
معنى المفردات: (الميسر) القمار، (الأنصاب) الأصنام، (الأزلام) أقداح أَيْ سهام الاستقسام فما ظهر لأحدهم فيها من فعل أو ترك عمل به، (رجس) خبيث مستقذرة - انظر الجلالين/١٥٤.

<<  <   >  >>