للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن الوزير (١) : ((وقد احتج العلماء على صحة أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول)) وقال الحافظ ابن حجر (٢) : (من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث، فانه يقبل حتى يجب العمل به، وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته قول الشافعي رضي الله عنه: وما قلت من أنه اذا غير طعم الماء وريحه ولونه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا. وقال في حديث: ((لا وصية لوارث)) لا يثبته أهل العلم بالحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية)) .

أقول:

فالشافعي رحمه الله تعالى يشير بذلك الى حديث أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) . أخرجه أحمد (٣) ، وأبو داود (٤) ، والترمذي (٥) ، والنسائي (٦) . وقد صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حزم (٧) .

وقد جاء هذا الحديث من طريق ضعيف عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ((الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)) (٨) . فزيادة قوله: ((الا ما


(١) العواصم والقواصم ٢/٣٩٧.
(٢) النكت ١/٤٩٤-٤٩٥.
(٣) في مسنده ٣/٣١ و ٨٦.
(٤) في سنة (٦٦) و (٦٧) .
(٥) في جامعة (٦٦) .
(٦) في المجتبى ١/١٧٤.
(٧) التلخيص الحبير ١/٢٤.
(٨) أخرجه ابن ماجه (٥٢١) .

<<  <   >  >>