الكلب، قال القرافي منهم: قد صحَّت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها! ".
وقال ابن العربي المالكي: "قال المالكية: ليس ذلك ـ أي الصلاة على الغائب ـ إلاَّ لمحمد صلى الله عليه وسلم، قلنا: وما عمل به محمدٌ صلى الله عليه وسلم تعملُ به أمَّتُه؛ يعني لأنَّ الأصلَ عدم الخصوصية، قالوا: طُويت له الأرض وأُحضرت الجنازة بين يديه! قلنا: إنَّ ربَّنا عليه لقادر، وإنَّ نبيَّنا لأهلٌ لذلك، ولكن لا تقولوا إلاَّ ما رويتم، ولا تَخترعوا حديثاً من عند أنفسكم، ولا تحدِّثوا إلاَّ بالثابتات ودَعُوا الضِّعافَ؛ فإنَّها سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف" الفتح (٣/١٨٩) ، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني (٤/٥٤) ، وقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تعيين الصلاة الوسطى: "وقد ثبتت السنة بأنَّها العصر، فتعيَّن المصيرُ إليها"، ثم نقل عن الشافعي أنَّه