للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الشهادة، ولأنَّ نقصان العدد معنى في غيره، وليس بمعنى من جهته".

٢- قال أبو بكر الإسماعيلي في (المدخل) : "لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة، هذا مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في قذف غير تائب فيه، فصار قبول خبره جارياً مجرى الإجماع، كما كان رد شهادته قبل التوبة جارياً مجرى الإجماع" ذكره علاء الدين مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال: ١٢/٧٧) .

٣- قال أبو إسحاق الشيرازي في (شرح اللمع: ٢/٦٣٨) : "وأما أبو بكرة ومن جُلد معه في القذف، فإن أخبارهم مقبولة لأنَّهم لم يُخرجوا القول مخرج القذف، وإنما أخرجوه مخرج الشهادة، وجلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز ردّ أخبارهم".

<<  <   >  >>