[باب: النهي عن استعمال النساء في الحكم] ، ولفظه:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وأخرجه الترمذي (٢٢٦٢) بمثل لفظ البخاري والنسائي، وقال:"هذا حديث صحيح".
وهذا الحديث واضح الدلالة على أنَّ المرأة ليست من أهل الولاية العامة، بل في ذكر النسائي له في كتاب القضاء، دلالة على أنَّها ليست أهلاً لما دون ذلك وهو القضاء.
وتصحيح الحديث والاعتماد عليه في أنَّ المرأة ليست من أهل الولاية العامة هو الذي عليه العلماء سلفاً وخلفاً، ولا عبرة بمخالفة الشيخ محمد الأشقر وحده لهم في الطعن في الحديث وفي تسويغ تولِّي المرأة الولاية العامة؛ فإنَّ القدح في هذا الحديث والصحابي الذي رواه من محدثات القرن الخامس عشر.
الدليل الثالث: أنَّ الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وقد