للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك، وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله نفوه، مثل المثل والندّ والسميّ وغير ذلك. وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيه، مثل الجوهر والجسم والعرض والجهة وغير ذلك، لا يثبتونه ولا ينفونه. فمن نفاه مثل صاحب الخطبة التي أنكرها ابن عيدان وصاحبه، فهو عند أحمد والسلف مبتدع، ومن أثبته مثل هشام بن الحكم وغيرهم فهو عندهم مبتدع. والواجب عندهم: السكوت عن هذا النوع، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا معنى كلام الإمام أحمد الذي في رسالة المويس أنه قال: لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العجب استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضده؛ ومثاله في ذلك كمثل حنفي يقول: الماء الكثير ولو بلغ قلتين ينجس، بمجرد الملاقاة من غير تغير. فإذا سئل عن الدليل، قال: قوله صلى الله عليه وسلم: " الماء طهور لا ينجسه شيء " ١، فيستدل بدليل خصمه. فهل يقول هذا مَن يفهم ما يقول؟

وأنا أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة: قال الشيخ تقي الدين، بعد كلام له على من قال: إنه ليس بجوهر ٢ ولا عرض، ككلام صاحب الخطبة، قال، رحمه الله: فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها، كلفظ الجوهر، والجسم، والتحيز، والجهة، ونحو ذلك من الألفاظ؛ ولهذا لما سئل ابن سريج عن التوحيد، فذكر توحيد المسلمين، قال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. وكلام السلف والأئمة في ذم الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع، والمقصود: أن


١ الترمذي: الطهارة (٦٦) , وأبو داود: الطهارة (٦٦) .
٢ في المخطوطة والمصورة: (ليس بجسم ولا جوهر ... إلخ) .

<<  <   >  >>