للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" ١

فنهى النبي صلي الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء أكانت بكرا أم ثيبا الا أن الثيت لا بد من نطقها بالرضا وأما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها تستحي من التصريح بالرضا.

وإذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه احد ولو كان أباها، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "والبكر يستأذنها أبوها" ٢.

ولا أثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال لأنها هي التي امتنعت ولكن عليه أن يحافظ عليها ويصونها.

وإذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا وقال وليها: تزوجي الآخر، زوجت بمن تريد هي إذا كان كفئا لها أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من زواجها به ولا إثم


١ رواه البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاها رقم"٥١٣٦" ومسلم كتاب نكاح باب استئذان الثيب في النكاح رقم" ١٤١٩".
٢ رواه مسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم "١٤٢١".

<<  <   >  >>