للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الشرط الثاني: أن يكون الرضاع قبل الفطام أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فان كانت بعد الفطام أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أما له.

وإذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة وأولادها أخوة له سواء كانوا قبله أو بعده وصار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي أرضعت الطفل أم من غيرها.

وهنا يجب أن نعرف بأن أقارب الطفل المرضع سوى ذريته لا علاقة لهم بالرضاع ولا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع.

أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا للمرضعة وصاحب اللبن كما كان أبوهم من الرضاع كذلك.

الصنف الثالث: المحرمات بالصهر:

زوجات الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ

<<  <   >  >>