للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز للمتوضئ أن يلبس خفا وجوربا بعد إنتهائه من الوضوء، فإذا أحدث صح له المسح عليه كلما أراد الوضوء، بدلا من غسل رجليه، فيمسح ظاهر الخفين، لحديث على رضي الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه"١.


١ رواه أبو داود ١/١١٤ ح١٦٢، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/١٦٠: إسناده صحيح.

<<  <   >  >>