للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة، ويرفع التيمم الحدث الأصغر والأكبر.

متى يشرع التيمم؟:

عند حاجة الإنسان إلى رفع الحدث في أي وقت، وعدم الماء، أو وجده بثمن يعجز عن دفعه فهو كالعادم للماء، لقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} ١، أو وجده وخاف إن استعمله أن يتضرر بدنه من مرض ونحوه، لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ٢، أو خاف من ضرر ببدنه عند طلبه كشدة برودة أو وجود سبع في الطريق ونحوه، لقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} ٣، وقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ٤، أو خاف إن استعمل الماء ضرر رفقته، أو من له ولاية عليهم من النساء، أو دابته من العطش أو المرض الذي يحتاج لإزالته إلى الماء، أو الهلاك من شدة العطش.


١ رواه البخاري ١/١١٣كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا".
٢ سورة المائدة، الآية [٦] .
٣ سورة النساء، الآية [٣٩] .
٤ سورة البقرة، الآية [١٩٥] .

<<  <   >  >>