للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا تجب مراجعة المطلقة في حيض]

ثم القول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم:: (مره فليراجعها) هل هو أمر إيجاب؟ أعني: هل يلزم أن يراجع الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض أو هو أمر استحباب وندب وإرشاد؟ أيضاً رأى الجمهور: أن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ندب وإرشاد لا أمر إيجاب، قالوا: لأنه لا يجبر على معاشرتها من الأصل، واستدامة النكاح لا تجب عليه من الأصل؛ فيجوز له أن يفارقها، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: (مره فليراجعها) التمس له بعض العلماء التماسات، قال بعضهم: لعله رأى منها في حيضتها ما لم يره منها في طهرها، ولعلها إذا رجعت إلى طهرها كانت على حال أحسن منها في حيضتها، فهذه تعليلات، لكن التعويل على أن العلماء حملوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (مره فليراجعها) على أن الأمر أمر ندب وإرشاد لا أمر إيجاب.

فعلى هذا نكرر أن رأي الجماهير من العلماء وهم أكثر أهل العلم: أن طلاق المرأة في حيضتها يقع، ومن قال إن طلاق المرأة حال حيضتها لا يقع فأدلته ضعيفة تالفة، لكن روج ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكما هو معلوم عن العلامة ابن القيم رحمه الله، أنه طويل النفس في تقرير ما يريد أن يقرره، وتقرير ما يريد أن ينتصر له، فطول نفسه يجعل القارئ يكاد يوقن بأن هذا الكلام صحيح، لكن ما ذكرناه هو رأي جماهير أهل العلم.

والله أعلم.