للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من أراد السفر فلا ينوي الإفطار إلا بعد أن يجد به السير]

مسألة: المسافر إذا أراد أن يسافر فلا يجوز له الإفطار، بل عليه أن يصبح صائماً، ولا يفطر إلا إذا فارق عامر البلد، إذا كان عازماً على الإفطار، فبعض الناس إذا قال: سوف أسافر غداً أفطر بالنية، وقال: إني قد حجزت، وقد أركب الساعة الثامنة أو التاسعة، فيصبح ولم يعزم على الصوم، فربما يعرض له عارض فلا يتيسر له السفر، فيقول: أنا ما أكلت شيئاً منذ أصبحت، وأريد أن أتم صومي؛ لأن السفر لم يتيسر لي، فهل يجزئه؟ لا يجزئه؛ لأنه أصبح بنية الإفطار، فقد عزم على الإفطار ونواه، ونقول له: إنك أخطأت بهذه النية، كان عليك أن تنوي الصوم، ولا تعزم على الإفطار إلا إذا جدّ بك السير، فأما قولك: نويت الإفطار وأنت ما جدّ بك السير فإنك مخطئ؛ وذلك لأنه قد لا يتيسر لك السفر، فلذلك ينتبه لمثل هذا.