للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الأشهر.

وقال القاضي: يصح وبَعَّده بعضهم.

وحيث علمت حصول الثواب لمن جعل له فالأصح: أن ذلك مستحب.

فإن قيل: الإيثار بالدين والفضائل ليس بجائز عندكم فلم جوزتم بل استحببتم للمتقرب إيثار غيره بإهداء ثوابه له؟

فالجواب عن ذلك بما أشار إليه القاضي: حيث قيل له: لم قلتم بجواز ذلك وقد قال أحمد: ما يعجبني ان يخرج من الصف الأول ويقدم أباه، هو يقدر (١) أن (٢) يبره بغير هذا. فقال: وقد نقل عن أحمد أيضاً ما يدل على نفي الكراهة. فنقل أبو بكر بن حماد فيمن يأمره أبوه بتأخير الصلاة ليصلي به قال: يؤخرها. والوجه فيه: أنه قد أمر بطاعة أبيه في ترك صوم النفل وصلاة النفل. وقد نقل هارون: لا يعجبني أن يصوم إذا نهياه. وقد أجاب أبو المعالي أيضاً عن ذلك بنحو جواب القاضي.

قال في " الفروع ": وهذا منهما تسوية بين نقل الثواب بعد ثبوته له، وبين نقل سبب الثواب قبل فعله.

(وإهداءُ القُرَب مستحب).

قال في " الفنون ": ويستحب إهداؤها حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال صاحب " المحرر ".

وقال الشيخ تقي الدين: لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين، بل كانوا يدعون لهم. فلا ينبغي الخروج عنهم.

وذكر ان أقدم من بلغه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم: علي بن الموفق أحد الشيوخ المشهورين من طبقة أحمد، وشيوخ الجنيد.

ويدل لما في المتن من كون الحي في ذلك كالميت ما رواه أحمد من حديث


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: لأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>