للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنواع الطعام التي تُخْرَج منها: مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد (حفنات) وتُخْرَج من غالب قوت أهل البلد، سواء كان قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا أو رزًّا أو زبيبًا أو أَقِطًا (أى: اللبن المجفف).

لا تُخْرج من غير الطعام: الواجب أن تُخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرج بدلها نقودًا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودًا.

<<  <   >  >>