للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفادتهم]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أسرى الكفار لا يُمَنُّ عليهم ولا يفادون، وأن ما يدل على مفادتهم أو المن بهم قد نسخ.

وممن صرح بالنسخ: ابن جريج (١)، والسدي (٢)، وقتادة (٣)، والجصاص (٤)، والمرغيناني (٥). وروي نحوه عن ابن عباس -رضي الله عنه- (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الأدلة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٧).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا


(١) انظر: جامع البيان ١٣/ ٧٨٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٥٨٣.
(٢) انظر: جامع البيان ١٣/ ٧٨٢٤؛ نواسخ القرآن ٢/ ٥٨٣.
(٣) انظر: جامع البيان ١٣/ ٧٨٢٤.
(٤) انظر: أحكام القرآن له ٣/ ٥٢١.
(٥) هو: علي بن أبي بكر عبد الجليل، الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن، من شيوخه: عمر بن محمد النسفي، ونجم الدين عمر. وممن تفقه عليه: شمس الأئمة الكردري محمد بن عبد الستار. ومن مؤلفاته: (الهداية) وتوفي سنة ثلاث وتسعين وخمسائة. انظر: تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة لعبد القادر بن محمد ص ٤٨ - ٥١؛ الفوائد البهية ص ٣٦ - ٣٧.
وانظر قوله بالنسخ في كتابه: الهداية-مع شرحه فتح القدير- ٥/ ٤٧٦.
(٦) انظر: جامع البيان ١٣/ ٧٨٢٤.
(٧) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الخامسة. وانظر: بداية المجتهد ٢/ ٧٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>