للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل لجهما في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، ويصلى بالثانى، ولا يقضى ما صلى بالأول (١).

ومنها النية (٢)

فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإِعادة نيتهن.

(١) (بالأول) لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - فنزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} رواه الترمذي وحسنه.

(٢) (النية) وهي واجبة لا نعلم فيه خلافًا، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم تفسد صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>