للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت (١)، وإن شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز (٢) وإن انتقل

(١) (بطلت) لأن النية عزم جازم، ولا يحصل ذلك مع التردد، فإن تلبس بها نية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت، وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تبطل بذلك.

(٢) (جاز) مثل أن يحرم منفردًا فيريد الصلاة في جماعة، ونص أحمد فيمن صلى كعة من فريضة منفردًا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، فيخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>