للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلزم الرجال الصلوات الخمس (١) لا شرطًا. وله فعلها في بيته (٢). وتستحب صلاة

أهل الثغر في مسجد

(١) (الصلوات الخمس) وروى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم" متفق عليه. ولمسلم في قصة الأعمى الذي يسمع النداء قال له "أجب" وإذا لم يرخص لأعمى لا قائد له فغيره أولى.

(٢) (فعلها في بيته) في أصح الروايتين، لقوله "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>