للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا من قدم صاحبًا له في موضع يحفظه له. وحرم

رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة (١)، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبًا فهو أحق به، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما (٢)، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه (٣) ويجوز قبل الخطبة وبعدها.

باب صلاة العيدين (٤)

وهي فرض كفاية (٥) إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. ووقتها كصلاة الضحى.

وآخره الزوال، فإن

(١) (ما لم تحضر الصلاة) لأن فيه إفتئاتًا على صاحبه، وربما أفضى إلى خصومة. والوجه الثاني يجوز رفعه والجلوس موضعه لأنه لا حرمة له، لأن السبق بالأبدان وهو الذي يحصل به لا بالأوطئة.

(٢) (يوجز فيهما) وبه قال الحسن وابن عيينة والشافعى وإسحق والثوري وابن المنذر، وقال شريح وابن سيرين والنخعى والثوري ومالك والليث وأبو حنيفة: يكره له أن يركع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس "اجلس فقد أنيت وآذيت" ولنا ما روى جابر قال "وجاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قال صليت يا فلان قال لا، قال قم فصل ركعتين" متفق عليه.

(٣) (أو لمن يكلمه) لما روى أنس قال "بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قام رجل فقال: يا رسول الله هلك الكراع والشاء، فادع الله أن يسقينا" وذكر الحديث متفق عليه.

وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" متفق عليه.

(٤) (صلاة العيدين) لقوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء يداومون عليها، وقال ابن عباس "شهدت صلاة الفطر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة" متفق عليه.

(٥) (فرض كفاية) في ظاهر المذهب، وإذا قام بها من يكفى سقط عن الباقين، وبه قال بعض أصحاب الشافعى وقيل سنة مؤكدة وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعى، ولأنها لا يشرع لها أذان فلا تجب على الأعيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>