للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلا حاجة، ومضغ علك قوى. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر،

ويكره العلك المتحلل إن بلع ريقه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته (١) ويجب اجتناب كذبا وغيبة وشتم (٢)، وسن لم شتم قوله "إني صائم"

(١) (لمن تحرك شهوته) وإذا كانت لا تحرك شهوته فلا تكره له وهو مذهب أبي حنيفة والشافعى، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم لما كان مالكًا لأربه.

(٢) (وشتم) كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد فقالوا نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدًا، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" رواه أحمد والبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>