للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبتصديق أثلاثًا (١)، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها (٢) ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا (٣).

(فصل) تسن العقيقة (٤): عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة (٥) تذبح يوم سابعه.

فإن فات ففي

(١) (أثلاثًا) قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله "يأكل هو الثلث. ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث".

(٢) (وإلا ضمنها) لقوله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} والأمر يقتضى الوجوب.

(٣) (شيئًا) لما روت أم سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئًا حتى يضحى" رواه مسلم.

(٤) (تسن العقيقة) لما روى سلمة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه، وقال أحمد: العقيقة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عق عن الحسن والحسين وفعله الصحابة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "الغلام مرتهن بعقيقته" إسناده جيد.

(٥) (وعن الجارية شاة) روى عن ابن عباس وعائشة وبه قال الشافعي وأبو ثور، وعن أم كرز الكعبية قالت "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" رواه أبو داود. زوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>