للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالرهن لك لا يصح البيع (١). وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ (٢). وإذ باعه دارًا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. ولمن جهله وفات غرضه الخيار (٣).

باب الخيار (٤)

(١) (لا يصح البيع) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يغلق الرهن من صاحبة" رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير "إن شاء الله".

(٢) (لم يبرأ) وهذا الصحيح من المذهب، لأن هذا شرط مجهول، والبراءة قبل ثبوت الحق لا تجدي نفعًا، فأما إذا أبرأه بعد العقد برأ مطلقًا سواء شرط عليه قبل العقد أم لا.

(٣) (الخيار) فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانًا في المسئلة الأولى أو يرض المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض، وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة والنقص جاز ولا إجبار.

(٤) (باب الخيار) هو طلب خير الأمرين من الإِمضاء والفسخ لحديث "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" متفق عليه من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام.

<<  <  ج: ص:  >  >>