للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يمسح قلانس (١) ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، فإن

لبس خفًا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني (٢). ويمسح أكثر العمامة (٣) وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه (٤)

(١) (قلانس) وهي مبطنات تتخذ للنوم، وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي وإسحاق؛ قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال به، إلا أنه روى عن أنس أنه مسح على القلنسوة لأنها لا يشق نزعها وروى عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة.

(٢) (فالحكم للفوقاني) فإن لبس الفوقاني بعد أن أحدث لم يجز المسح عليه لأنه لبسه على غير طهارة، وكذلك إن مسح على الأول ثم لبس الثاني.

(٣) (ويمسح أكثر العمامة الخ) إذا كانت ساترة للرأس إلا ما جرت العادة بكشفه على دوائرها دون وسطها لأنه يشبه أسفل الخف، وما جرت العادة بكشفه من الرأس استحب أن يمسح مع العمامة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعمامته في حديث المغيرة الصحيح، وأكثر ظاهر الخف خططًا بالأصابع.

(٤) (إلى ساقه) فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه، لما روى المغيرة بن شعبة فذكر وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ثم توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين، وقال ابن عقيل؛ فسنة المسح هكذا. وقال الشافعي والثوري وأبو ثور يجزئ القليل منه لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل عنه تقدير فرجع إلى ما يتناوله الاسم، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: يجزئ ثلاث أصابع، وهو قول الأوزاعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>