للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١) وإن تضرر الأصل (٢) وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع (٣) وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإِمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان (٤) وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفى العنب أن يتموه حلوًا، وفى بقية الثمر أن يبدو فيه النضح ويطيب أكله (٥). ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشترى (٦) فإن كان قصده

(١) (إن احتاج إلى ذلك) لأنه يجب عليه تسليمه كاملًا فيلزمه سقيه.

(٢) (وإن تضرر الأصل) بالسقي، ويجبر عليه إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها.

(٣) (رجع على البائع) إذا تلفت الثمرة بجائحة قبل أوان الجذاذ من ضمان البائع، وبه قال أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث، وهو قول الشافعي القديم، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: هو من ضمان المشتري لقوله عليه الصلاة والسلام: "تألى فلان أن لا يفعل الخير" متفق عليه ولو كان واجبًا لأجبره، ولنا ما روى جابر إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح، وعنه قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" رواه مسلم، وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه، والحديث ثابت ولا حجة لهم في حديثهم لأنه قول بمجرد المدعى من غير إقرار البائع.

(٤) (الذي في البستان) فيباح بيع جميع ثمرة الشجر لا نعلم فيه خلافًا، لأن اعتبار الصلاح في الجميع شاق، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن قياسًا على الشجرة الواحدة.

(٥) (ويطيب أكله) لماروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه "نهى عن بيع الثمر حتى يطب أكله"متفق عليه، ونهى عن بيع العنب حتى يسود" رواه أحمد ورواته ثقات قاله في المبدع.

(٦) (إلا أن يشترطه المشتري) لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>