للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال اشترط علمه وسائر شروط

البيع وإلا فلا (١). وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشترى (٢).

باب السلم (٣)

وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ويصح

بألفاظ البيع والسلم

(١) (وإلا فلا) إذا لم يقصد المال صح شرطه وإن كان مجهولًا نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي وأبي ثور وسواء كان المال من جنس الثمن أو من غير جنسه لأنه دخل في المبيع غير مقصود.

(٢) (للمشتري) وقال ابن عمر: من باع وليدة زينتها بثياب فللذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترطه الذي باعها، وبه قال الحسن والنخعي، ولنا الخبر المذكور.

(٣) (السلم) والأصل في جوازه قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ولما روى ابن عباس. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم" متفق عليه: وأجمع أهل العلم على جوازه قاله ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>