للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون أسفله وعقبه (١)، وعلى جميع

الجبيرة (٢). ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.

باب نواقض الوضوء (٣)

(١) (وعقبه) وهذا قول عروة وعطاء والحسن والثوري وإسحاق وأصحاب الرأى وابن المنذر، وروى مسح ظاهر الخفين وباطنها عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وابن المبارك ومالك والشافعي، لما روى المغيرة قال "وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح أعلى الخف وأسفله" رواه أبو داود والترمذي. ولنا قول علي "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره" وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهره" رواه أحمد وأبو داود، وعن عمر قال "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان" رواه الخلال، وحديثهم معلول قال الترمذي.

(٢) (الجبيرة) إذا لم تتجاوز قدر الحاجة، لأنه لا يشق المسح عليها كلها بخلاف الخف، رروى عن أحمد أنه سهل في ذلك لأنا هذا مما لا ينضبط وهو شديد.

(٣) (نواقض) جمع ناقض، والنقض في الأصل حل المبرم، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>