للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه (١) وقسط كل أجل (٢). (السابع) أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. ويجب الوفاء موضع العقد (٣). ويصح شرطه في غيره (٤). وإن عقد ببر أو بحر شرطاه.

(١) (إن بين كل جنس وثمنه) في المسئلة الثانية بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في أردبين شعيرًا صفته كذا والأجل كذا.

(٢) (وقسط كل أجل) في المسئلة الأولى أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح إلى رجب والآخر في أردب وربع إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر لم يصح فيهما لأن مقابل كل من الجنسين والأجلين مجهول.

(٣) (موضع العقد) لأن العقد يقتضى التسليم في مكانه.

(٤) (ويصح شرطه في غيره) لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>