للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و (يحرم) كل شرط جر نفعًا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود (١) أو هدية بعد الوفاء جاز. وإن تبرع لمقرضه قبل وفاته بشئ لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوى مكافأته أو

احتسابه من دينه (٢). وإن

(١) (أو أعطاه أجود إلى آخره) وبه قال مالك والشافعي والنخعي وإسحق، لما "روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف بكرًا فرد خيرًا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء" متفق عليه.

(٢) (أو احتسابه من دينه) فيجوز قبوله لحديث أنس مرفوعًا "إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" رواه ابن ماجة وفى إسناده جهالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>