للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعى الإِعارة، وبعد مضي مدة (١) قول

المالك بأجرة المثل (٢). وإن قال أعرتني أو آجرتني قال بل غصبتني (٣)، أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفا في رد فقول المالك.

باب الغصب (٤)

(١) (وبعد مضي مدة إلى آخره). هذا المذهب وحكى عن مالك، وقال أصحاب الرأي: القول قول الراكب وهو منصوص الشافعي، لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب وادعى عوضًا لها والأصل عدمه. ولنا أنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى الراكب فكان القول قول المالك.

(٢) (بأجرة المثل على الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح، وقيل: له الأقل من المسمى أو أجرة المثل.

(٣) (بل غصبتني) فإن وقع الاختلاف في عقب العقد والبهيمة باقية أخذها المالك ولا معنى للاختلاف، وإن وقع بعد مضى مدة لها أجر فيحسب عليه أجرة المثل لأن القول قول المالك على الصحيح من المذهب.

(٤) (الغصب) قال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر بمنى "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كانت عنده مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتعلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>