للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن (١)، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا (٢)، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن (٣). وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده

ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو

(١) (لم يضمن) هذا المذهب، وروي عن أبي بكر، وعلي وابن مسعود رضى الله عنهم، وبه قال شريح، والنخعي بالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.

(٢) (أو أحرز فلا) هذا الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله.

(٣) (ضمن) لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>