للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبمبطلات الوضوء (١)، وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها (٢)، والتيمم

آخر الوقت لراجي الماء أولى (٣). و (صفته) أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه (٤) مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما كفيه براحتيه ويخلل أصابعه (٥).

(١) (وبمبطلات الوضوء) عن الحدث الأصغر لأنه بدل عنه، فإذا بطل الأصل بطل البدل بطريق الأولى وذكر الحدث الأكبر والحيض في الزوائد.

(٢) (لا بعدها) وجود الماء مبطل للتيمم خارج الصلاة إجماعًا لا نعلم فيه خلافًا، وإن وجده فيها فظاهر المذهب أن المتيمم إذا قرر على استعمال الماء في الصلاة أبطل تيممه وبطلت صلاته، وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا تبطل الصلاة، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام. ولنا قوله فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" رواه أبو داود.

(٣) (لراجي الماء أولى) ذكره أبو الخطاب، وإن يئس من وجوده استحب تقديمه، وهذا مذهب مالك وظاهر كلام الخرقي استحباب تأخير التيمم بكل حال، ونص عليه أحمد، روى ذلك عن عطاء والزهرى والثوري وأصحاب الرأي لقول على في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم.

(٤) (بيديه) ضربة واحدة، لحديث عمار، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وقال الشافعي: لا يجزى التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين، روى ذلك عن عمر وجابر وأبي أمامة، وفيه حديث ولنا ما روى عمار قال "بعثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه.

(٥) (ويخلل أصابعه) ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ولا يجب ذلك لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف سواء كان بضربة أو ضربتين أو ثلاث أو أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>