للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه (١). وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس، ولا ريح (٢)، ولا دلك، ولا استحالة (٣) غير الخمرة (٤)

(١) (أشنان ونحوه) كالصابون إلنخالة، وقال ابن حامد: إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه.

(٢) (ولا ريح) وممن روى عنه ذلك أبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة ومحمد ابن الحسن: تطهر إذا ذهب أثر النجاسة. وقال أبو قلابة: جفاف الأرض طهورها، لأن ابن عمر روى "إن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" رواه أبو داود. ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - "صبوا عليه ذنوبًا من الماء".

(٣) (ولا استحالة) فلو حرق سرجينًا فصار رمادًا أو وقع كلب في ملاحة فصار ملحًا لم يطهر كالدم إذا استحال قيحًا أو صديدًا، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة، فلو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثر أكلها النجاسة لأنها تستحيل.

(٤) (غير الخمرة) إذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر لا نعلم في ذلك خلافًا، لأن نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها فوجب أن تطهر كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>