للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مسلم

- ولو عبدًا - كافرة إلا حرة كتابية (١)، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة (٢) ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، ولا ينكح عبد سيدته (٣) ولا سيد أمته (٤)، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس

للحرة نكاح عبد ولدها (٥)، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما (٦)، ومن حرم وطؤها بعقد

(١) (إلا حرة كنابية) لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}، ومن دان بالتوراة والإنجيل.

(٢) (المتعة أو الخدمة) لكونه كبيرًا أو مريضًا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو مرضها.

(٣) (ولا ينكح عبد سيدته) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه.

(٤) (ولا سيد أمته) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجمع معه عقد أضعف منه.

(٥) (عبد ولدها) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح، وللعبد نكاح أمة ابنه، وللأمة نكاح عبد ولو لولدها.

(٦) (انفسخ نكاحهما) ولا يكون طلاقًا، وبه قال الحكم وحماد ومالك والشافعي وابن المنذر وإسحق، وقال الحسن والزهري والأوزاعى: وكذا إن ملكته المرأة، إذا ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>