للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينًا سقط خيارها أبدًا.

(فصل) والرتق والقرن والعفل والفتق (١) واستطلاق بول ونجو (٢) وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور (٣) وخصاء (٤) وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحًا (٥) وجنون ولو

ساعة وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله (٦). ومن رضى بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له (٧)، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم (٨)، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى (٩) ويرجع به على الغار إن وجد (١٠)، والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص (١١).

(١) (والفتق) هذه تختص بفرج المرأة.

(٢) (ونجو) كغائط منها أو منه.

(٣) (وناصور) مشترك، وهذان بالمقعدة.

(٤) (وخصاء) من القسم الأول، لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه.

(٥) (خنثى واضحًا) من المشترك.

(٦) (عيب مثله) أو مغاير له، لأن الإِنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، قال ابن القيم في الهدي: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وأنه أولى من البيع.

(٧) (فلا خيار له) ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرًا فبان كثيرًا، لأنه من جنس ما رضى به.

(٨) (إلا بحاكم) فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار، أو يرده إليه فيفسخه.

(٩) (لها المسمى) لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط.

(١٠) (إن وجد) لأنه غره، ولقول عمر، والغار من علم العيب، وكتمه من زوجة عاقلة وولى وكيل لقول عمر: إذا تزوجها فرآها جذماء أو برصاء فإن لها صداقها بمسيسه إياها ووليها ضامن للصداق.

(١١) (ومجذوم وأبرص) لأن في ذلك عار عليها وعلى أهلها، وضرر يخشى تعديه إلى الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>