للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحمار الأهلي - والبغل منه - نجسة (١).

باب الحيض (٢)

لا حيض قبل تسع سنين (٣)

(١) (نجسة) ففيها ثلاث روايات: الأولى أنها طاهرة وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر وهو اختيار الموفق، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركبها وتركب في زمنه، ولو كانت نجسة لبين لهم ذلك، ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبها السنور. والثانية: مشكوك فيها لأن أحمد قال في البغل والحمار: إذا لم تجد غير سؤرهما تيمم معه وهو قول أبى حنيفة والثوري. والثالثة: أنها نجسة كما في الأصل، يروى عن ابن عمر، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والأوزاعى وإسحاق، لقوله عليه الصلاة والسلام "إنها رجس".

(٢) (الحيض) هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة في أوقات معتادة، وهو دم طبع الله النساء وجبلهن عليه في كل شهر ستة أيام أو سبعة، ويزيد ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر، على حسب ما ركبه الله في الطباع. والأصل فيه قول الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} قال أحمد رحمه الله تعالى: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة. وفي رواية حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة، وسنذكر هذه الأحاديث في موضعها إن شاء الله تعالى.

(٣) (تسع سنين) هلالية، فمتى رأت دمًا قبل بلوغ ذلك السن لم يكن حيضًا لأنه لم يثبت في الوجود وبعدها إن صلح فحيض، قال الشافعي: رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة. ولأنه روى عن عائشة أنها قالت "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة" يعنى لها أحكام المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>