للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تطلق، وتطلق في عكسه فورًا (١) وهو النفى في المستحيل مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو (٢)، وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت فيِ الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله (٣)، وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل،

وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال، فيقع، وطلق إلى سنة تطلق باثنى عشر شهرا (٤) فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذى الحجة (٥).

باب تعليق الطلاق بالشروط (٦)

(١) (فورًا) لأنه علق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم.

(٢) (لغو) هذا المذهب لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي اليوم بل بعد ذهابه.

(٣) (في أوله) إذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله، وفي أول آخره تعلق بطلوع فجر أول آخر يوم منه.

(٤) (شهرًا) بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، وصفته أنه إذا كان قد مضى منه عشرة ناقصًا بقى تسعة عشر فإذا فرغ من الأحد عشر شهرًا بالأهلة أضاف إلى التسعة عشر أحد عشر يومًا.

(٥) (بإنسلاخ ذي الحجة) فإن قال أردت بالسنة اثنى عشر شهرًا قبل منه على المذهب.

(٦) (بالشروط) قال بعض الفقهاء: إن تعليق الشرط يصير إيقاعًا في ثاني الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>