للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصح إلا من زوج (١)، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله (٢) ولو قال عجلته (٣) وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن

قمت لم يقبل حكمًا.

(١) (إلا من زوج) يعقل الطلاق، هذا المذهب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

(٢) (قبله) أي قبل وجوده، وإن كان الشرط متحقق الوجود على المذهب حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعًا، ويقطعه سكوته بين شرط وجواب سكوتًا يمكنه كلام فيه.

(٣) (عجلته) هذا المذهب لأنه علقه فلم يملك تغييره، وقيل يتعجل إذا عجله، وهو ظاهر بحث الشيخ فإنه قال: فيما قال جمهور الأصحاب نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>