للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينًا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ (١).

[كتاب الحدود]

لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل (٢) ملتزم (٣) عالم بالتحريم (٤)، فيقيمه الإِمام أو نائبه (٥) في غير

(١) (وبرئ) إن رضى الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف.

(٢) (عاقل) لحديث "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث.

(٣) (ملتزم) أحكام المسلمين مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف الحربي والمستأمن.

(٤) (عالم بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه.

(٥) (أو نائبة) لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الإمام؛ ولا يلزم حضور الإمام لأنه عليه الصلاة والسلام قال "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وأمر برجم ماعز ولم يحفر، وأتى بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>