للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسجد (١)، ويضرب الرجل في الحد قائمًا بسوط لا جديد ولا

خلق (٢)، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد (٣) بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد (٤)، ويفرق الضرب

(١) (في غير مسجد) وتحرم فيه لحديث حكيم بن حزام "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود" رواه أبو داود.

(٢) (ولا خلق) بفتح الخاء لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه.

(٣) (ولا يجرد) لقول ابن مسعود "ليس من ديننا مد ولا قيد ولا تجريد" وجلد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد.

(٤) (الجلد) لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، ولا يرفع الضارب يده بحيث يبدو إبطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>