للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمينه بجماعها وبدخول الدار، وإن حلف لا يأكل شيئًا

فأكله مستهلكًا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنًا فأكل خبيصًا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه. أو لا يأكل بيضًا فأكل ناطفًا (١) لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث.

(فصل) وإن حلف لا يفعل شيئًا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرهًا لم يحنث، وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو جاهلًا حنث في الطلاق والعتاق فقط (٢)، أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقًا (٣)، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية (٤).

باب النذر (٥)

(١) (ناطفًا) لأن ما أكله لا يسمى سمنًا ولا بيضًا.

(٢) (فقط) دون اليمين بالله والنذر. زوائد.

(٣) (مطلقًا) أي سواء فعله المحلوف عليه عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا.

(٤) (نية) أو قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه فإنه يحنث.

(٥) (النذر) روى عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون لا يستشهدون ويظهر فيهم السمن" رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>