للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرًا (١). و (الصحيح) منه خمسة أقسام:

(المطلق) مثل أن يقول "لله عليّ نذر" ولم يسم شيئًا فيلزمه كفارة يمين (٢). الثاني (نذر اللجاج والغضب) وهو تعليق نذره بشرط

(١) (ولو كافرًا) لحديث عمر أنه قال: "يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك" متفق عليه.

(٢) (كفارة يمين) هذا المذهب روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وطاوس والشعبي والنخعي ومالك والثوري، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي قال؛ لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر الذي لم يسم كفارة يمين" رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>