للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه (١). إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له

(١) (مع يمينه) هذا بلا نزاع، لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لا داعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه أحمد ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>