للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلَاّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ يكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ؟.

فقَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ وَلابالتَّيَمُّمِ بهَا , لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كتابه: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فَمَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ تَيَمَّمُ له سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>