٢٨٠٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٢٨٠٩ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ "، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ) : قَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: الرِّبَوِيَّاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سِتٌّ، لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ بِهِمَا، وَإِذَا ذُكِرَتْ لِيُقَاسَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا (لِمَنْ زَادَ) ، أَيْ: أَعْطَى الزِّيَادَةَ وَقَدَّمَهُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِاخْتِيَارِهِ أَوْلَى (" أَوِ اسْتَزَادَ ") ، أَيْ: طَلَبَ الزِّيَادَةَ (" فَقَدْ أَرْبَى ") ، أَيْ: أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي الرِّبَا، وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْ: طَلَبَ الرِّبَا وَتَعَاطَاهُ وَمَعْنَى اللَّفْظِ أَخَذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ، مِنْ رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو إِذَا زَادَ، قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: لَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ إِلَى الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ، لِأَنَّ مَنِ اشْتَرَى الْفِضَّةَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ بِمِثْقَالٍ مِنْ ذَهَبٍ فَالْمُشْتَرِي أَخَذَ الزِّيَادَةَ وَلَيْسَ بِرِبًا (" الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ ") ، أَيْ: فِي أَصْلِ إِثْمِ الرِّبَا (" سَوَاءٌ ") . رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute